السيد الخوئي

46

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

* أحكام الحائض سؤال ( 109 ) إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ولم تعلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر ، فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر هل تقضي الصلاة أم لا تقضيها ؟ الخوئي : نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة . التبريزي : لا يجب عليها قضاء الصلاة ، فإنَّ استصحاب عدم الحيض لا يثبت الفوت . سؤال ( 110 ) إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس وهي حائض فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا ؟ الخوئي : إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من الإتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم وجب عليها قضاؤها ، ومنه يظهر حال ما إذا كان بعد طلوع الشمس ، وأما إذا علمت بأن حيضها كان قبل طلوع الفجر فلا يجب عليها القضاء . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : بل إذا احتملت لم يجب عليها القضاء وإن كان القضاء أحوط . سؤال ( 111 ) امرأة أجري لها عملية فأخرج رحمها ولم تر دماً مدة مديدة كعشر سنوات ، ثم رأت دماً كثيراً نصف ساعة تقريباً ثم بعد ذلك صارت ترى الدم قليلًا جداً كالخيط فما حكمها ؟ الخوئي : هذه المرأة في أحكام الدماء الثلاثة كغيرها ولا تقتضي إجراء العملية المذكورة حكما خاصا لها .